قدرت الله وجداني فخر
16
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
والظاهر أنّ إلقاء القناع من جملة الإشارات ، ويكفي منها ( 1 ) ما دلّ على قصده ( 2 ) الطلاق ، كما يقع غيره من العقود والإيقاعات والدعاوي والأقارير ( 3 ) . [ لا يقع الطلاق بالكتابة ] ( ولا يقع ) الطلاق ( بالكتب ( 4 ) ) - بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة ( 5 ) - من دون تلفّظ ممّن ( 6 ) يحسنه ( حاضرا كان ) الكاتب ، ( أو غائبا ) على أشهر القولين ( 7 ) ، لأصالة ( 8 ) بقاء النكاح ، . . .